ميرزا حسين النوري الطبرسي
319
مستدرك الوسائل
4 * ( باب استحباب الغسل لدخول مكة من فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد وغيرها ، ودخولها ماشيا حافيا ، والابتداء بدخول المنزل ثم الطواف ) * [ 11000 ] 1 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " فإذا انتهيت إلى ذي طوى ( 1 ) فاغتسل من بئر ميمون ( 2 ) لدخول مكة ، أو بعد ما تدخلها ، وكذلك تغتسل المرأة الحائض ، لامر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أسماء بذلك ، ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) للحائض : افعلي ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت . وكان ابن عمر يغتسل بذي طوى قبل أن يدخل مكة ، وكذلك كان يعظمه عامة العلماء ، وإن لم يغتسل فلا بأس " . [ 11001 ] 2 الصدوق في المقنع : فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون ، أو من فخ ، وإن اغتسلت بمكة فلا بأس . [ 11002 ] 3 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا دخل الحاج أو ( 1 ) المعتمر مكة بدأ بحياطة ( 2 ) رحله ، ثم
--> الباب 4 1 بعض نسخ الفقه الرضوي : عنه في البحار ج 99 ص 341 . ( 1 ) ذو طوى : موضع بمكة ( معجم البلدان ج 4 ص 45 ) . ( 2 ) بئر ميمون : بئر بأعلى مكة حفرها ميمون الحضرمي ( معجم البلدان ج 1 ص 302 ) . 2 المقنع ص 79 . 3 دعائم الاسلام ج 1 ص 311 . ( 1 ) كذا في المصدر وفي المخطوط : و . ( 2 ) حاطه . حياطة : إذا حفظه وصانه وذب عنه وتوفر على مصالحه ( النهاية ج 1 ص 461 ) .